للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن الصورة الرابعة: إذا [فاتته] (١) الأولى، وأدرك الثانية، ثم [رعف] (٢) في الثالثة، فوجد الإِمام قد سلَّم: فاختلف في هذه المسألة في تبدئة البناء على القضاء على قولين:

أحدهما: أنه يبدأ بالبناء على القضاء، وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز (٣)، [وهو] (٤) ظاهر قوله في "المدونة" (٥): يأتي بركعة بأم القرآن خاصة. ثم يجلس؛ لأنها ثانية صلاته، إلا أنها ثالثة الإِمام.

وإنما قلنا يجلس [لأنه يتبع في الأفعال حكم] (٦) نفسه [باتفاق] (٧) من الجميع، وهو معنى قوله في "المدونة" (٨): ما أدرك فهو أول صلاته؛ لأنه يقضي مثل ما فاته، يريد أنه أول صلاته أنه إن أدرك ركعة أضاف إليها أخرى. ثم يجلس، ولهذا يقال: بأن في الأفعال قاضٍ في الأقوال على [حسب] (٩) اختلاف عباراتهم في ذلك.

ومثل هذا يعتاض على المبتدئ في تنزيله وتمييز بعضه من بعض حتى يتوهم أن ذلك اضطراب، فإذا أتى بركعة بأم القرآن خاصة، فإنه يجلس كما قدمناه. ثم يقوم ويأتي بركعة بأم القرآن خاصة، وهل يجلس أو يقوم؟ فابن المواز يقول: إنه يجلس لأنه [آخر صلاة الإِمام] (١٠)، وإنه


(١) في ب: فاتت.
(٢) في أ: رفع.
(٣) النوادر (١/ ٢٤١ - ٢٤٧).
(٤) سقط من أ.
(٥) المدونة (١/ ٨٧).
(٦) في أ: لا يتبع في الأفعال إلا حكم.
(٧) في ب: بالاتفاق.
(٨) المدونة (١/ ٩٧).
(٩) سقط من أ.
(١٠) في أ: آخر صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>