للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقوم للقضاء إلا من جلوس.

وابن القاسم وابن حبيب يقولان: لا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه، وهو الصحيح، ولا يخفى على أحد ضعف قول ابن المواز، ويلزمه على قوله باعتبار صلاة الإِمام أن يقول إذا أتى بركعة تكون ثانية [له] (١) ألا يجلس؛ لأنها ثالثة الإِمام، وذلك خلاف قاعدة المذهب.

والقول الثاني: أنه يبدأ بالقضاء [على] (٢) البناء، وهو مذهب سحنون، ومعناه أنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، فيجلس ثم يقوم ويأتي بأم القرآن خاصة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى قوله: "ما أدرك [مع الإِمام] (٣) فهو أول صلاته"؛ هل أراد بذلك أنه أول صلاته في الأفعال والأقوال -وإليه ذهب سحنون- أو في الأفعال دون الأقوال -وإليه ذهب ابن القاسم- وهو تفسير الكتاب [وإلى الله الهداية إلى طريق الصواب] (٤) [والحمد لله وحده] (٥).

...


(١) زيادة من ب.
(٢) في أ: لا.
(٣) زيادة من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>