للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يشترط واحد منهما على الآخر شيئًا، هل تكون النفقة على الزوج أم لا؟ فالمذهب على خمسة أقوال:

أحدها: أن لها النفقة [على الزوج] (١) لأنها من الزوجات، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنها لا نفقة لها وإن كانت تأتي زوجها، وهو قوله في "كتاب محمَّد".

والثالث: التفصيل بين أن يأتيها أو تأتيه هي:

فإن كان يأتيها فلا نفقة لها.

وإن كانت هي التي تأتيه فلها النفقة , وهو قول مالك أيضًا.

والقول الرابع: أن لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده، وهو قول ابن الماجشون.

والخامس: أن نفقتها وكسوتها على سيدها وعليه أن يرسلها في كل أربع ليال ليلة، وعلى الزوج نفقة تلك الليلة [ويومها] (٢) وإن ردها في صحبها ولا كسوة لها في تلك الليلة، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: معارضة العموم للقياس، وذلك أن العموم يقتضي أن لها النفقة؛ لأنها داخلة في عموم الآية، والقياس يقتضي ألا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمها، وتكون النفقة بين السيد والزوج على قدر انتفاعها؛ لأن كل واحد منهما ينتفع ضربا من الانتفاع.

وإلى هذا أشار من قال: عليه نفقة اليوم الذي تأتيه.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: وقوتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>