للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الزوج عبدًا والزوجة حرة، هل تجب لها على الزوج النفقة أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن عليه النفقة وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنها لا نفقة لها [عليه] (١) وهو قول أبي مصعب، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب محمَّد": وأحب إليَّ إذا نكح أن تشترط عليه النفقة بإذن سيده، وقد حكى في ذلك ابن المنذر ومحمد بن الموَّاز إجماعا: أنها لا نفقة لها.

والخلاف موجود في المذهب كما ترى، فكيف عنك في [المذاهب] (٢).

وسبب الخلاف: الإذن في النكاح، هل هو إذن في توابعه أم لا؟

فمن رأى أن الإذن في النكاح إذن في النفقة قال: لها النفقة.

ومن رأى أن الإذن في النكاح لا يكون إذنًا في النفقة، قال: لا نفقة لها؛ لأن العبد محجورٌ عليه، والمحجور عليه الإذن في حقه مقصور على عين ما أذن له فيه، خاصة والزائد عليه بقى على أصل التحجير، والله أعلم.

فإذا طلبت الزوجة [النفقة] (٣) وقام لها دليل على صحة الطلب، فلا يخلو الزوج من أن يكون حاضرًا أو غائبًا.

فإن كان حاضرًا، فلا يخلوا من أن يكون موسرًا أو معسرًا.

فإن كان موسرًا، فطلبت الزوجة الفريضة، فإن السلطان يفرض لها ما


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: غير المذهب.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>