للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت من غير ذوات الشرف واليسار فلا مقال لها إذا استمر ذلك بها، وإنما كلامها إذا قطع ذلك عنها.

فإن كانت من ذوات الشرف ولم تجد إلا الخشين من الثياب مما يستهجن لها ولأمثالها لباسه، وتلحقها في لباسه معرة، والغليظ من الطعام الذي [تأنفه] (١) ولا يساغ لها، وإن جاعت هل تطلق عليه مع القدرة علي ذلك أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه [لا] (٢) يحكم [عليه] (٣) بالطلاق مع القدرة على ذلك، وهو قول مالك في "كتاب محمَّد".

والثاني: إنما يحكم عليه بالطلاق إذا لم يقدر [إلا على ذلك] (٤)، وهو قول مالك في "الكتاب المذكور" أيضًا.

وعلى القول بأنها تطلق بالعجز عن النفقة: فإنها تطلق عليه طلاقا [رجعيًا] (٥)، ولا خلاف عندنا في المذهب [في ذلك.

واختلف في المذهب] (٦)، هل يكون لها نصف الصداق إذا كان الطلاق قبل البناء؟ على قولين وقد قدمناهما.

فإذا قلنا: [إن طلاقها] (٧) طلاق رجعي، هل تصح للزوج الرجعة كما


(١) في ع، هـ: لم تألفه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من هـ.
(٦) سقط من هـ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>