للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت الرغبة من الولي وضع [من] (١) صداق الأولى لنكاح الثانية، وهذا يشبه نكاح الشغار.

وإن لم يسم لكل واحدة صداقها، هل يجوز النكاح أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن النكاح لا يجوز ويفسخ، وهو مذهبه في أول "كتاب النكاح الثالث"، لما في ذلك من الغرر في الصداق، وبه علل في "الكتاب" حيث قال: لأنه لا يدري ما صداق هذه من هذه.

والثاني: أن النكاح جائز [وتفرض] (٢) التسمية على [قدر] (٣) مهورهما، وهو قول أصبغ وابن نافع وابن دينار، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب البيوع الفاسدة" من "المدونة" في "باب جمع السلعتين في البيع، فإذا اختلف قول ابن القاسم في البيع، فبأن يجوز ذلك في النكاح أولى؛ لأنه مبني على المكارمة والمسامحة، والبيع مبني على المكاسبة [والمشاححة] (٤).

وسبب الخلاف: اعتبار الحال أو المآل:

فمن اعتبر الحال قال: لا يجوز النكاح لجهل كل واحدة منهما بقدر صداقها.

ومن اعتبر المآل قال: يجوز النكاح.

وعلى القول بأن النكاح لا يجوز، فإن طلق إحداهما أو مات، هل يكون لها شيء من الصداق أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: وتضمن.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: المشاحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>