للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فالمذهب] (١) على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنها لا شيء لها من الصداق، وهو ظاهر "المدونة"؛ لأنه سُئل عن الزوج إذا طلق أو مات، هل يكون لها من الصداق شيء، قال: لا يجوز حتى يُسمَّي لكل واحدة منهما صداقها.

فظاهر هذا أنها لا شيء لها من الصداق، وبه قال من المتأخرين أبو محمَّد بن أبي زيد - رحمه الله.

والثاني: أن لها نصف ما يخصها من المسمى إن طلق، وهو قول ابن دينار وابن نافع وأصبغ، وهو ظاهر "المدونة" في "كتاب النكاح الثاني"، فيمن نكح بدرهمين: أنه إن طلق [قبل البناء] (٢) قبل أن يكمل ربع دينار، كان لها نصف الدرهمين.

وكذلك يجب في هذه المسألة للاختلاف [في المسيس] (٣)، والحمد لله وحده.


(١) زيادة من ع، هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>