للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان [ذلك] (١) بعد البناء: عرض على الزوجة الإِسلام بلا كلام، واختلف هل توقف في الحال أو تمهل في مدة؟ على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنها توقف في الحال، ولا تؤخر، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب النكاح الثاني" و"الثالث".

والثاني: أنها تؤخر وتمهل [إلى مدة] (٢)، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" في "كتاب النكاح الثالث"، وإن كان بعض المتأخرين قال: معنى ما وقع لابن القاسم أنها غفل عنها؛ لأن التأخير جائز.

والمشهور على أن التأخير جائز، وهو تأويل ابن أبي زمنين على "المدونة"، على خلاف ما تأوله القرويون.

وعلى القول بجواز التأخير إلى مدة [معلومة] (٣)، وقد اختلف في قدرها على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن الشهر [فأكثر] (٤) قليل ليس بكثير، وهو قول ابن القاسم في أحد روايات "المدونة".

والثاني: أن الشهر والشهرين قليل، وهي رواية أخرى في "الكتاب".

والثالث: أنها [تؤخر] (٥) إلى ثلاثة أيام، وهي رواية أبي زيد [عن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: لا تؤخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>