للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم] (١) في "ثمانيته" قياسًا على المرتدة.

والقول الرابع: أنها تؤخر إلى انقضاء العدة، وهو قول أشهب في "كتاب النوادر" قياسا على إسلام الزوجة بعد البناء.

وسبب الخلاف: بين من قال: تؤخر، وبين من قال: لا تؤخر، الاستدامة هل هي [كالإنشاء] (٢) أم لا؟

فمن جعل الاستدامة كالإنشاء قال: لا تؤخر، إذ لا يجوز للمسلم ابتداء نكاح المجوسية.

ومن جعل الاستدامة ليست كالإنشاء قال: بجواز التأخير؛ لأن ذلك شيء أوجبته الأحكام.

واختلافهم في قدر المدة على قدر الاجتهاد.

وعلى القول بأنها تؤخر، هل لها النفقة في [أثناء] (٣) المدة أو لا نفقة لها؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة".

ومثار الخلاف: ما قدَّمناه في إسلامها بعد البناء.

فإن مات الزوج بعد إسلامه وقبل أن يعرض عليها الإِسلام، فهل تبقى أسباب الزوجية بينهما [أو انقطعت؟ قولان قائمان من "المدونة"، وفائدة ذلك وثمرته العدة، فإن قلنا ببقاء أسباب الزوجية بينهما] (٤): فلتعتد أربعة أشهر وعشرا. وإن قلنا بانقطاع أسبابها فعدتها استبراء [إما] (٥) بثلاثة قروء


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كإنشاء.
(٣) في أ، جـ: ابتداء.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>