للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السعوط وهو: ما أُدخل [من الأذن] (١)، وما أُدخل في العين من الكحل، وما استدخل من أسفله أو من الحقنة، فقد اختلف في جميع ذلك.

فأما السعوط: فهو ما صب في الأذن والعين، فالمذهب فيها على قولين:

أحدهما: أنه يقع به التحريم جملة، وهو قول مالك في "كتاب ابن حبيب".

والثاني: التفصيل بين أن يصل إلى جوف الصبي فيقع به التحريم أو لا يصل فلا يقع به، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

وهذا منه بناء على أن هذا مشكوك فيه لقلته، واختلاف أحوال الناس في ذلك:

فمنهم من يصل ذلك له من ذلك المنفذ.

ومنهم من لا يصل له منه.

وأما الحقنة، فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنه يقع بها التحريم جملة بلا تفصيل، وهو قول ابن حبيب في "واضحته"، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الصيام" من "المدونة".

والثاني: أنه لا [يقع بها] التحريم جملة، وهو قول رواه أبو عبيد عن مالك رحمه الله.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>