للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: التفصيل بين أن يقع بها الاغتذاء أو لا يقع بها:

فإن وقع بها الاغتذاء للصبي، بحيث لو منع الطعام ولم يصل منه شيء إلى جوف الصبي: لكان غذاء الحقنة يكفيه، كما فسره محمَّد بن الموَّاز: كان التحريم يقع بها.

فإن لم يقع بها الاغتذاء فلا يقع بها التحريم، وهذا قول ابن القاسم في "المدونة".

وسبب الخلاف: هل يعتبر في اللبن وصوله [إلى] (١) الحلق أو يعتبر الوصول إلى الجوف [على الجملة] (٢)؟

فمن [اعتبر] (٣) الوصول إلى الحلق قال: لا تقع الحرمة بشيء مما وصل من سائر المنافذ غير الفم.

ومن اعتبر الوصول [خاصة قال: مهما تيقن أن اللبن وصل] (٤) إلى الحلق أو إلى الجوف إن كانت حقنة، فالتحريم واقع.

ومن فصَّل في الحقنة بين أن تكون غذاءً أو لا تكون فقد راعى الأمرين ولاحظ الشقين، [والحمد لله وحده] (٥).


(١) في ع، هـ: من.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: يعتبر.
(٤) سقط من هـ.
(٥) زيادة من ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>