للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عُطِفَا على واحد، فالمراد بذلك اثنين، كقوله: اليوم ونحوه، والبريد ونحوه؛ إذ لا يصلح أن يريد المتكلم بذلك بعض يوم.

وإن [عُطِفَا] (١) على الجُملة، فإنه لا يُحمل على أن المراد به عدد المعطوف عليه، وإنما أراد الزيادة عليه ما لم يكون عدد [مثل] (٢) عدد المعطوف [عليه] (٣) أو [نصفه] (٤).

وغاية ما قال فيه بعض الأشياخ: الثلث، وهكذا ذكر القاضي أبو الفضل رحمه الله.

إلا أن الذي قاله يحتاج إلى [عرف لغوي] (٥) أو عُرف شرعى فإن عري عنهما كان تحكمًا، فظاهر قوله: الخمسة، وما [قرب] (٦) والذي [قرب] (٧) من الخمسة (٨): اثنان؛ فتكون سبعة، مثل الذي نص عليه في "كتاب الوضوء"، وظاهره أن الثمانية في خير الكثير، وهذا وجه استقراء الشيخ رضي الله عنه.

والقول الثاني: أن أقله عشرة أيام، وهي رواية الأندلسيين عن مالك، ورواية أصبغ عن ابن القاسم.

[والرابع] (٩): وهو قول محمَّد بن مسلمة أن أقله خمسة عشر يومًا، وهذا القول [أظهر] (١٠) في النظر وموافق للأثر؛ لأن الله تعالى جعل


(١) في جـ: عطفهما.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: صفة.
(٥) في أ: نقل اللغوي.
(٦) في أ: قارب.
(٧) في أ: قارب.
(٨) بالمدونة (١/ ٥٢).
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>