للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول ضعيف عند أهل النظر؛ لما فيه من مخالفة الأثر؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تحيض المرأة أكثر من نصف [زمانها] (١).

والثاني: أن أقله ثمانية أيام، وهو قول سحنون، وهو تأويل أبي محمَّد بن أبي زيد على المدونة على ظاهر قول مالك في كتاب الوضوء، وفي "كتاب العِدّة".

و [قال] (٢) في "كتاب الوضوء" في التي رأت الدّم خمسة عشر يومًا، ثم رأت الطهر خمسة أيام. ثم رأت الدم أيامًا. ثم رأت الطهر سبعة أيام:

قال: هذه مستحاضة (٣)، فجعل سبعة أيام في حيز اليسير.

وقال في "كتاب العدة" (٤): لا أرى الأربعة أيام، والخمسة، وما قرب طهرًا، وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من [الطهر] (٥) إلا أيامًا يسيرة؛ الخمسة ونحوها.

وهذا يبين قول الشيخ أبي محمَّد بن أبي زيد، ويعضده في أن أقل الطهر ثمانية أيام؛ لأنه [لم] (٦) ير السبعة في كتاب الوضوء طهرًا، ونص هناك على السبعة أيام، ولم [يزد] (٧) ولا قال ونحوها، والنحو هنا: الزيادة [على الخمسة] (٨) وكذلك ما قرب، غير أن النحو والشبه


(١) في ب: دهرها.
(٢) سقط من أ.
(٣) المدونة (١/ ٥٢).
(٤) المدونة (٥/ ٤٢٨).
(٥) في أ: الدم.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: يرد.
(٨) ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>