للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: أن الحيض لا يسمى حيضة، وأن الحيضة لا تسمى حيضًا، إلا لما استمر من الدم واتصل، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وهو [ظاهر] (١) قول أشهب في المدونة (٢)؛ لأنه قال في التي رأت أول قطرة من الدم [من] (٣) الحيضة الثالثة: إنه يستحب لها ألا تعجل بالنكاح حتى تعلم أن ذلك [حيضة مستمرة؛ لأنها قد ترى الدم ساعة أو ساعتين ثم ينقطع عنها، فتعلم أن ذلك ليس بحيض، وابن القاسم] (٤) يقول لا يخلو أن تراه بعد طهر فاصل أو قبله.

فإن رأته بعد طهر فاصل، فذلك حيضة ثانية، وإن رأته قبل طهر فاصل، فالدم الأول مضاف إلى تلك القطرة، ويكون حيضة واحدة.

وسبب الخلاف: الحكم المتعلق بما له أول وآخر من الأسماء. هل يتعلق بأولها أو بآخرها؟ والحيض مما له أول وآخر.

والجواب عن الفصل الثالث: في أقل الطهر. وفائدة [ذلك] (٥) معرفة عدد الأيام التي تكون بين الدمين [طهرًا] (٦) أو يكون الدم الثاني حيضًا مؤتَنفًا، فالخلاف فيه في المذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أن أقل الطهر خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، وروايته عن مالك.

وكلما كثر الطهر قَلَّ الحيض، وكلما قَلَّ الطهر كثر الحيض [عنده] (٧)


(١) سقط من أ.
(٢) المدونة (٥/ ٣٢٦).
(٣) في أ: في.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: طاهرة.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>