للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحيض في عُرْف الاستعمال: عبارة عن الدّم الذي يَحْرم على المرأة فعل العبادة مع وجوده.

والحيضة: عبارة عما يقع به الاعتداد في العِدّة والاستبراء؛ فإذا رأت المرأة لمعة، أو دفعة من دم الحيض. ثم انقطع من ساعته: فلا تخلو رؤيتها ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون قبل طُهْر فاصل.

والثاني: أن يكون ذلك بعد طُهْر فاصل.

فإن كان رؤيتها قبل طُهْر فاصل: فلا خلاف في المذهب أن له حكم الدم الأول، وأنها حيضة واحدة.

وإن كانت رؤيتها بعد طهر فاصل: هل يكون ذلك حيضة مستقلة، ويصح بهذا الاعتداد في الأقراء؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يسمى [حيضًا] (١) وحيضة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب إرخاء الستور" (٢)؛ لأنه قال في المطلقة: إذا رأت أول قطرة [من دم الحيضة] (٣) الثالثة: فقد حلَّت للأزواج، وانقضت عدتها، وبَانَتْ مِن زوجها الأول، وهو تأويل أبي عمران الفاسي على المدونة.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وهو مذهب ابن القاسم في أن الحيض لا أقلَّ له، وأن الحيض يسمى عنده حيضة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب "الاستبراء" غير أنه هناك أحال على سؤال النساء.


(١) سقط من ب.
(٢) المدونة (٥/ ٣٢٦).
(٣) في أ: من الدم في الحيضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>