للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الفرق مع ضعفه إنما يصح على القول بأن المستثنى مبقي.

وأما على القول بأنه مشترًا فلا. وذلك من المشتري بيع الطعام قبل قبضه.

[والحمد لله وحده] (١).


(١) زيادة ليست بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>