للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (١) ما قارب الشيء هل يُعطى له حكمه أو لا يُعطى له؟

وعلى القول بأن الزيادة اليسيرة يحرم فيها الرضاع كالحولين، اختلف في حدها على أربعة أقوال:

أحدها: أن تكون الزيادة مثل نقصان المشهور، وهو قول مالك في "الحاوي" لأبي الفرج، وبه قال سحنون.

والثاني: أنها مثل الشهر لا أكثر، وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار.

والثالث: الشهر والشهران، وهو قول مالك في "المدونة".

والقول الرابع: أن الزيادة اليسيرة، [نحوًا من] (٢) ثلاثة أشهر، وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك في "مختصر ما ليس في المختصر".

وسبب الخلاف: معارضة الأثر لكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (٣)، وهذا يوهم أن الزائد عليه لا يحرم.

ويعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٤)، يقتضى [عمومه] (٥): أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن، أن ذلك الرضاع يحرم.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: مثل.
(٣) سورة البقرة الآية (٢٣٣).
(٤) تقدم.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>