للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن اعتبر الألفاظ والتسمية قال بوجوب التحريم لمشاركة الاسم التحريم.

ومن اعتبر المعاني قال: لا يوجب التحريم، ويعضده قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١)، والرجل ليس بأم.

وأما لبن الإناث: إناث بني آدم، فلا تخلو المرضعة من أن تكون صغيرة أو كبيرة.

فإن كانت صغيرة، غير بالغة [ومثلها توطأ فالتحريم يقع بلبنها وإن كانت صغيرة غير بالغة] (٢) ولا يوطأ مثلها، هل يقع التحريم بوطئها أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يحرم، وهو ظاهر المدونة.

والثاني: أنه لا يحرم، وهو قول ابن الجلاب.

فإن كانت كبيرة، فلا يخلو من أن تكون حية أو ميتة.

فإن كان حية، فلا خلاف أعلمه في المذهب [نصًا] (٣): أنه يحرم سواء كانت ذات زوج أو فارغة من زوج، حاملًا كانت أو حائلًا، آيسة كانت أو غير آيسة.

فإن كانت ميتة، فلا يخلو من أن يكون اللبن قد انفسد بموتها أو لم ينفسد.

فإن انفسد اللبن وتغير عن الحال الذي يقع به الاغتذاء للصبي: فلا يقع


(١) سورة النساء الآية (٢٣).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>