للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن لها جميع الصداق طالت إقامتها معه أو قصرت، وهذا القول حكاه القاضي أبو الحسن بن القصار عن مالك، وهو قول جماعة من الصحابة عُمر وزيد بن ثابت [وعليّ] (١) ومعاذ [رضي الله عنهم أجمعين] (٢)، وبه قال الزهري والأوزاعي، وقال عمر - رضي الله عنه -: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم (٣).

والثاني: أنه ليس لها إلا نصف الصداق، طالت إقامتها معه أو قصرت، وهذا أحد أقاويل المذهب في التي طالت إقامتها مع زوجها: أن للأب أن يجبرها على النكاح، وهذا القول يشهد [له] (٤) ظاهر القول في قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ ...} الآية (٥).

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن تطول إقامتها معه: فيجب [لها] (٦) جميع الصداق أو تقصر: فلا يكون لها إلا نصف الصداق، وهو قول مالك في "المدونة"، وهذا الذي ذكره [الأصحاب] (٧)، وردوه [واعتمدوه] (٨). وعوّلوا على أن طول المكث يقوم مقام الدخول، وقد ذكرناه قبل هذا في "كتاب النكاح الأول" ومزقناه كل ممزق.

- ويشبه عندي أن يكون مثار الخلاف في المسألة [على اختلافهم] (٩)


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٧٣).
(٤) سقط من أ.
(٥) سورة البقرة الآية (٢٣٧).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ، جـ: واعتمدوا عليه.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>