للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في دواعي الوطء، هل هي كالوطء أم لا؟

فمن رأى أنها كالوطء قال: يجب لها جميع الصداق، طالت المدة أو قصرت.

ومن رأى أنها ليست كالوطء قال: لا يجب لها إلا نصف الصداق، والقولان قائمان من "المدونة" من [هذا] (١) "الكتاب"، ومن كتاب "الطهارة" وغيرها من كتب "المدونة" على ما [سنتكلم] (٢) عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى.

والتفصيل بين الطول وعدمه تردد بين القولين.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا ادعت الزوجة الوطء وأنكره الزوج، فلا يخلو من أن تعلم الخلوة بينهما أو لا تعلم:

فإن لم تعلم الخلوة بينهما: فالقول قول الزوج ويحلف.

فإن علمت بينهما، فلا يخلو من أن تكون خلوة بناء أو خلوة زيارة.

فإن كانت خلوة بناء، فلا يخلو من أن تدعي إصابة صحيحة أو إصابة فاسدة.

فإن ادعت إصابة صحيحة، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن القول قولها، بكرًا كانت أو ثيبًا، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنها إن كانت ثيبا قبل قولها، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء؛ لأن ذلك دليل يتوصل به إلى تصديق من شهد له بوجود البكارة ودليل له.


(١) سقط من أ.
(٢) في ع، هـ: سننبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>