للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"كتاب الاستبراء" من "المدونة".

ومن رأى أن الدفعة لا [تسمى حيضة قال: لابد من] (١) تمادي الدم، والمسألة مبسوطة في "كتاب الوضوء" بما نعني عن إعادتها في هذا الموضع.

وإذا ادعت المرأة انقطاع الدم دون [مسيس] (٢) فلا يخلو من أن تكون تعتد بالشهور أو [بوضع الحمل] (٣) أو بالأقراء.

فإن كانت ممن تعتد بالشهور، فهي والرجل في معرفة انقضاء العدة سواء، [ولا تصدق إذا أكذبت] (٤).

فأما من تعتد بالوضع، فلا يخلو من أن تدعي الولادة أو تدعي السقط.

فإن ادعت الولادة، فقد ادعت أمرًا يشاركها [فيه غيرها من النساء، ولا] (٥) تصدق إذا كذبتها.

فإن ادعت أنها [قد] (٦) أسقطت، قال مالك في [المدونة] (٧) السقط لا يكاد يخفى عن الجيران، ولكن الشأن [تصديقهن لأنهن مأمونات على فروجهن] (٨).


(١) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٢) في ع، هـ: معاشرتها.
(٣) في أ، جـ: بالحمل.
(٤) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٥) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>