للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت ممن تعتد بالأقراء، فلا يخلو من أن تدعي أمرًا يصدِّقها فيه العرف غالبًا أو تدعي [أمرًا نادرًا] (١) أو تدعي أمرًا كذبها فيه العرف من كل وجه.

فإن ادعت أمرًا يصدقها فيه العرف غالبًا [مثل أن تدعي أنها قد] (٢) انقضت عدتها، وأنها حاضت ثلاث حيض في شهرين:

فإنها تصدق؛ لأنها ادعت ما يصدقه العرف [غالبًا] (٣).

فإن ادعت أمرًا يصدقه العرف نادرًا، مثل أن تدعي ثلاث حيض في شهر، هل تصدق أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: [تصدق إذا وافقت] (٤) عادة بعض النساء، وهو قول مالك في "المدونة"، حيث قال: تسأل النساء عن ذلك فإن كن يحضن [لذلك] (٥) ويطهرن [وله] (٦) صدقت، إذا ادعت أمرًا نادرًا، وهو قول مالك في "كتاب محمَّد"، حيث قال: تصدق في شهر.

وقال أيضًا: لا تصدق في شهر [ولا في شهر ونصف] (٧) وما أراها إلا عجلت، ومن أقل حيض النساء أن تقيم خمسًا، [وإنما] (٨) تقيم هذه طاهرًا عشرًا ثم تحيض.


(١) سقط من هـ.
(٢) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٣) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٤) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٨) في هـ: وإنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>