للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ادعت [ما لا تصدق فيه أصلًا] (١) مثل: أن تدعي أنها [حاضت] (٢) ثلاث حيض في عشرة أيام باتفاق المذهب: أنها لا تصدق جملة.

وسبب الخلاف: [اختلافهم في النادر] (٣) هل يعطى له حكم نفسه أو يعطى له حكم غالب جنسه؟

فإن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها [في العدة لا يخلو من] (٤) أن يقوم له دليل على ما يدعيه أو لا دليل له:

فإن قام له دليل على ما يدعيه، إما دليل المقال كالبينة [تشهد أو دليل الحال مثل أن] (٥) تشهد البينة أنه كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها، وقال محمَّد: يبيت عندها في بيت أو تشهد [البينة أنه كان يقول] (٦) في العدة جامعتها أو قبلتها، فيصدق إلا أن يدعي أنه أراد بذلك الرجعة.

وقولنا: إذا كان يدخل عليها، وهي في العدة، إنما ذلك على أحد قولي مالك: أنه لا يجوز له الدخول عليها، ولا يرى لها من صدرًا ولا شعرًا حتى يراجعها، فعند ذلك يكون الدخول عليها دليل على الرجعة؛ لأن ذلك شيء لا يجوز له فعله إلا بإرادة الرجعة.


(١) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٢) في أ: حائض.
(٣) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٤) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٥) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.
(٦) غير واضحة في أ، والمثبت من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>