للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تفريقهم بين لفظ الخلع وبين لفظ [الطلاق] (١): فذلك مبني على أصل، وهو هل النظر [إلى] (٢) الألقاب والتسميات فيفترق اللفظان أو النظر إلى [المعاني] (٣) ثم لا فرق؟

والجواب عن الفصل الثالث: إذا كان الخلع من جهة الزوج، وفيه ثلاثة أسئلة في "المدونة":

أحدها: أن يقول لها: خالعتك على مال، ويتلفظ بلفظ الخلع ولم يكن هناك مال ولا ذكره.

والثاني: أن يكون بلفظ الطلاق على صفة الخلع [كقوله: أنت طالق طلاق الخلع] (٤).

والثالث: أن يكون بلفظ الطلاق على مال يدفعه [الزوج] (٥) إليها من غير شرط.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا كان بلفظ الخلع على مال أو [على] (٦) غير مال، هل يكون بائنا أو رجعيًا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه طلاق بائن، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه رجع، وهو قول غيره في "المدونة" فيما إذا خالعها على أن


(١) في أ، جـ: التعليق.
(٢) في ع، هـ: في.
(٣) في أ، جـ: المعنى.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>