للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجعل لها دينًا عليه وهو عين: فالمشهور أنه بائن.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى [الألفاظ] (١) أو إلى المعاني؟

فمن اعتبر اسم الخلع، ولاسيما مع إضافة المال إليه، فيقول: بائن.

ومن اعتبر المعاني فيقول: إن الخلع المعتبر فيه انتزاع المرأة نفسها من عصمة الزوج بوسيلة المال الذي دفعته، قال: هو [طلاق رجعي] (٢).

والجواب عن السؤال الثاني: إذا وقع [الخلع] (٣) بلفظ الطلاق على صفة الخلع [كقوله: أنت طالق طلاق الخلع] (٤)، ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنها طلقة بائنة، وهو قول ابن القاسم في كتاب "إرخاء الستور"، من "المدونة".

والثاني: أنها ثلاثة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" هو قول عبد الملك في غير "المدونة".

والثالث: أنه طلاق رجعي، وهو قول مطرف وابن عبد الحكم وأشهب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب التخيير والتمليك" فيما إذا قال: أنت طالق تطليقة لا رجعة لي عليك، فقال: إن له الرجعة، وقوله: لا رجعة لي عليك، مثل قوله: أنت طالق طلاق الخلع.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى مجرد اللفظ فيكون بائنًا أو النظر إلى


(١) في ع، هـ: الألقاب.
(٢) في أ: الطلاق الرجعي.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>