للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان مُعسرًا لا يقدر على شىءٍ أصلًا: فهو وأولاده مِن فقراء المسلمين.

واختلف في أجرة السكنى للولد والحاضنة: على قولين:

أحدهما: أنَّ السكنى على الأب وعليها.

والثانى: أنَّهُ لا يلزم الأب سكنى الولد، وذلك على الحاضنة وحدها. والقولان لابن القاسم في "كتاب النوادر".

وعلى القول بأنَّ السكنى عليه وعليها، هل هى على الجماجم أم لا؟ على ثلاثة أقوال (١):

أحدها: أنها على الجماجم، وهو قول يحيى بن عمر.

والثانى: أنَّها على الاجتهاد، وهو قولهُ في "كتاب ابن سحنون" وهو قول ابن القاسم في "المُدَّونة"، وظاهره: جميعه.

والثالث: أنَّ عليه نصف السكنى، والنصفُ الباقي على الحاضنة.

وسبب الخلاف: هل الحضانة حقٌ للحاضن أو حقٌ للمحضون؟

فإن مات الأب وطلبت الأم أجر الحاضنة (٢)، فلا يخلو حالهما مِن أن يكونا مُوسرين أو مُعسرين أو أحدهما مُوسر والآخر مُعسر.

فإن كانا مُوسرين الولد والأم، فهل للأُم النفقة في أموالهم أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ [لها] (٣) النفقة في أموال أولادها.


(١) في أ: قولان.
(٢) في أ: الحضانة.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>