للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنَّهُ لا نفقةَ لها عليهم بعد وفاة الأب.

والثالث: أنَّها تنفق في أموالهم بقدر حضانتها (١)، إذا [كانوا] (٢) لو تركتهم لم يكن لهم بد (٣) من حضانتهِ.

والأقوال الثلاثة عن مالك رحمه الله.

فإن كانا مُعسرين: فلا شىء لكلِّ واحدٍ منهما على الآخر.

وإن كان الولد مُوسرًا والأُم مُعسرة: كان لها النفقة في أموالهم، كما لو لم تحضنهم.

فإن كانت الأُم مُوسرة والولد مُعسرًا، فمشهور المذهب أنَّها لا تجب عليها نفقتهم.

واختلف في أمد الحضانة في الذكران: على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّ أمدها الاحتلام، وهو قول مالك في "المُدوّنة".

والثانى: أنَّ أمدها الإثغار، وهو قول مالك في "مُختصر ما ليس في المختصر"، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب التجارة إلى أرض الحرب في باب التفرقة بين الأم وولدها فقد نصَّ هناك في العبيد (٤): أنَّ حد التفرقة الإثغار.

فإن طلبت الأم الانتقال بالولد إلى [بلد] (٥) غير بلد الأب،


(١) في أ: حضانتهم.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: يؤمن.
(٤) في أ، جـ: العبد.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>