للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنعها الأب، فلا يخلو مِن أن تطلب الخروج إلى موضع قريب أو إلى موضعٍ بعيد.

فإن كان إلى موضع بعيد: فللأب وسائر الأولياء منعها من ذلك اتفاقًا، وسواءٌ كان سفرها سفر انتجاع أو سفر ارتجاع.

فإن كان إلى موضع قريب: فلها الخروج بالولد مِن غير اختيار الأولياء.

واختلف في حدِّ القُرب.

على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ البريد ونحوهُ قريب، وهو قول ابن القاسم في المدوّنة.

والثانى: أنَّ حدَّ القُرب [البريد] (١) لا زيادة عليه؛ وهو قوله أصبغ في كتاب محمَّد.

والثالث: أنَّ مسيرة اليوم قريب للأُمِّ أنْ تخرج إليه بالولد.

والرابع: أنَّهُ إذا كان موضعًا لا ينقطع خبرهم، فهو قريب من غير حد أميال، وهو قولُ مالك أيضًا.

وأما الأب (٢) والوصى وسائر الأولياء إذا أرادوا الخروج بالولد وأخذهِ مِن الأُم، فلا يخلو من أن يكون سفره [سفر] (٣) انتقال أو لا يكونُ سفرَ انتقال.

فإن كان سفرهُ سَفَرَ ارتجاع، كالمسافر لحاجةٍ أو تجارة يذهب ويعود: فليس له أخذُ الولد، لأنَّ كونه مع أُمِّهِ أصلح له وأحوط، لأنَّ الأبَ لمَّا لم


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أم الأب.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>