للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنها تنتظر قدر [أيامها] (١) المعتادة، ولا تستظهر.

والثالث: أنها تقعد أيامها المعتادة، وتستظهر، وهو [ظاهر] (٢) قول ابن القاسم في كتاب الحج (٣)، وقال: المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة إن كريهًا يحبس عليها قدر أيامها المعتادة مع ثلاثة أيام الاستظهار.

فظاهره: أنه إذا مضى هذا [العذر] (٤) فلتغتسل، وتطوف، وتصلي، وتكون مستحاضة.

والرابع: أنها تقعد أيامها المعتادة. ثم تغتسل، ويكون لها حكم الطاهر في العبادات دون العادات؛ فتصلي وتصوم على معنى الاستحباب، ويجتنبها زوجها على معنى [الاحتياط] (٥)، وهي رواية ابن وهب عن مالك في المدونة (٦)؛ حيث قال: وقد كان يقال إن المرأة لا تكون حائضًا أكثر من خمسة عشر يومًا، ثم نظرت في ذلك فرأيت أن ذلك احتياطًا [لها] (٧)؛ فتصلي وليست عليها أحب إليّ من أن تترك الصلاة، وهي عليها.

والقول الخامس: أنها تنتظر أيامها المعتادة. ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم.

فإن تمادى بها الدم خمسة عشر يومًا: علم أنها مستحاضة، وأن ما مضى من الصلاة، والصيام، وقع موقع الإجزاء في موضعه، ولم يضرها


(١) في أ: أيام.
(٢) زيادة من ب.
(٣) المدونة (٢/ ٢٠٢).
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: الاحتفاظ.
(٦) المدونة (١/ ٥٣).
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>