للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امتناعه من الوطء.

فإن انقطع عنها دون خمسة عشر يومًا: علم أنها حيضة [انتقلت] (١)، ولا يضرها ما حلت وصامت، وتغتسل عند انقطاعه.

وسبب الخلاف: بين من قال: تننظر خمسة عشر يومًا وبين من قال: تقعد أيامها المعتادة: معارضة الغالب للأثر؛ فالغالب: أن دم الحيض لا يجاوز خمسة عشر يومًا إلا إذا كانت الحائض مستحاضة؛ فالغالب عندهم أن دم الحيض يمتد أمره إلى هذا القدر؛ فوجب بهذا الغالب أن تتنظر إلى خمسة عشر يومًا. ويُقَابله ما خرّجه مالك في "موطئه" (٢) أن امرأة كانت تهراق الدماء [في] (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:] (٤) "لتنظر إلى عدة الليالي، والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها [الدم] (٥) الذي أصابها؛ فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل. ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".

والعجب من قال بنسخ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -[بالعادات، والعادات] (٦) لا يُعدَدُ بها النَّسْخ، ولا يُقَدّم الحكم بها على أخبار الآحاد بالاتفاق.

وإنما وقع الخلاف بين الأصوليين في العموم: هل يخصص بالعادات أم لا؟


(١) في ب: انقلبت.
(٢) أخرجه مالك (١٣٨)، وأبو داود (٢٧٤)، والنسائي (٣٥٤)، وابن ماجة (٦٢٣)، وأحمد (٢٦١٧٦)، والدارمي (٧٨٠)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
(٣) في ب: على.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: العادة، والعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>