للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصحُّ، فلو قرأها مرةً واحدة فقال: قرأتها ثلاث مرات، كان كاذبًا.

قال: وكان مِن حُجَّة ابن عباس - رضي الله عنه - أن الله تبارك وتعالى [بيَّن] (١) في كتابهِ لفظ الطلاق، فقال عزَّ وجل:

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} يُريد أكثرُ الطلاقِ الذي يُمكن [بعده] (٢) الإمساك بالمعروف: وهو الرجعة في العدَّة.

ومعنى قولُهُ: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، يُريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضى عدَّتُها، وفي ذلك [إحسانٌ] (٣) إليه وإليها، إن وقع الندم منهما، قال الله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.

يريدُ الندم على الفُرقة والرغبة في الرجعة.

وموقع الثلاث غيرُ [حسن] (٤)، لأنَّهُ ترك [للمندوبة] (٥) التي [وُسِّعَ] (٦) بها ونُبِّهَ عليها، فذكر الله تعالى لفظِ الطلاق مُفرقًا يدلُّ [على أنه] (٧): إذا جَمَعَ فهو لفظٌ واحد.

وقال [العتبى] (٨) في إلزام المذهب واستقراء مذهب المبتدعة مِن "المُدوَّنة" وقد تخرَّج لنا من غير ما مسألة مِن المُدوَّنة ما يدلُ على ذلك.

فمنهُ قولُ الإنسان: مالى صدقة في المساكين، أنَّ الثُلُث يُجزؤهُ مِن ذلك قال: ولو ذهبنا إلى ذكرِ ذلك لطال الكتاب وخَرَجَ عن حدِّ


(١) في ع، هـ: فرق.
(٢) في أ: فيه.
(٣) في هـ: تحسين.
(٤) في هـ: محسن.
(٥) في هـ: للمندوحة.
(٦) في هـ: وَسَعَ الله.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: ابن مغيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>