للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختصار.

قلتُ: هذا منهُ جنوح إلى مذهب المُبتدعة، أنَّ الطلاق الثلاث في كلمة واحدة أنَّهُ يلزمُهُ واحدة، فقاس ذلك على مَنْ حلَّف بصدقة مالهِ أنَّهُ يلزمُهُ الثُلُث.

وقاس ذلك أيضًا على أحد القولين فيمن حَلَفَ بالأيمان بالطلاق أنهُ تلزمهُ [تطليقة] (١) واحدة. وهو قول الشيخ أبى عمران الفاسي، وأبى الحسن بن القابسي، وأبى بكر بن عبد الرحمن القُروي.

وخالفهم في ذلك أبو محمَّد بن أبي زيد فقال: يلزمُهُ ثلاث تطليقات.

وهذا الذي ذكرهُ العُتبى إلزام بارد وقياس فاسد.

ورُبَّما احتجَّ مَنْ قال بأنَّها واحدة بما خرّجهُ البخاري ومُسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاقُ على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وصدرًا مِن خلافة عمر - رضي الله عنهما -، طلاق الثلاث واحدة، فقال عُمر: لقد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيهِ أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاهُ عليهم (٢).

واحتجوا أيضًا بما رواه ابن إسحاق عن عِكرمة عن ابن عباسٍ، قال:

طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلسٍ واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كيف طلّقها [ثلاثًا] (٣) في مجلسٍ واحد؟ وقال: إنما تلك طلقةٌ (٤)، فارتجعَهَا (٥).


(١) في أ: طلقة.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٧٢).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) أخرجه أحمد (٢٣٨٧) وأبو يعلى (٢٥٠٠) والبيهقي في "الكبرى" (١٤٧٦٤) وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>