للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خلاف فيما عدا قراءة القرآن من العبادات البدنية أن الحائض لا تفعلها.

واختلف في قراءة القرآن [ظاهرًا] (١) على قولين؛ والمشهور جوازها.

واختلف فيما إذا كانت حائضًا جنبًا: هل يبقى حكم الجنابة [مع] (٢) الحيض، أو الحكم للحيض دون الجنابة.

وفائدة هذا وثمرته: إذا اغتسلت ناوية لإحداهما [و] (٣) ناسية للأخرى، وأرادت أن تغتسل لرفع [الجنابة] (٤) [عن نفسها] (٥)، إذ المشهور من مذهب مالك: أن الجنب لا يقرأ القرآن بيد أن أهل المذهب اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يقرأ القرآن جملة، وهو المشهور.

والثاني: أنه [يقرأ القرآن] (٦) جملة.

والثالث: التفصيل بين [اليسير] (٧) والكثير؛ فيقرأ اليسير، ولا يقرأ الكثير، وهذا الخلاف نقله [الشيخ أبو الحسن] (٨) اللخمي [ق/ ١٦ أ] و [هو] (٩) الصحيح عن مالك أيضًا أنه قال: حَرصْتُ [على] (١٠) أن أجد رخصة للجنب في قراءة القرآن فلم أجدها, ولا بأس أن يقرأ اليسير


(١) في الأصل: طاهرًا.
(٢) في أ: من.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: الحدث.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: يقرأه.
(٧) في أ: القليل.
(٨) سقط من ب.
(٩) سقط من ب.
(١٠) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>