للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه (١).

وأما إذا اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر، [هل يجزئ عنهما]؟ (٢).

فإن اغتسلت للحيض ناسية للجنابة: [فذلك] (٣) يجزئ عنهما جميعًا، ويتخرج في المذهب قول [ثان] (٤) بأنه لا يجزئ عن الجنابة.

ويجري الخلاف [على الخلاف فيما] (٥) إذا اتحد المُوجَب وتعدد المُوجِب، هل النظر إلى اختلاف المُوجِب [أو النظر إلى] (٦) اتفاق المُوجَب؟

ولا شك، ولا خفاء أن الجنابة والحيض كل واحد منهما لو انفرد كان موجبًا للغسل على صفة واحدة، فينبغي إذا اجتمعا أن ينوب أحدهما [عن] (٧) الآخر [مثله] (٨) البول والغائط.

وهذا الذي يقتضيه النظر الصحيح.

فإن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض: هل يجزئها عن الحيض؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة (٩):

أحدهما: أنه لا يجزئها، وهو ظاهر قوله في المدونة.

والثاني: أنه يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض، وهو قول أبي


(١) النوادر (١/ ١٢٤).
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: فإنه.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: و.
(٧) في أ: إلى.
(٨) في أوب: أصله.
(٩) المدونة (١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>