للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرج، ومحمد بن الحكم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (١) أيضًا في مسألة الشجة إذا كانت في موضع الوضوء، إن غسلها بنية [الوضوء] (٢) يجزئ عن غسل الجنابة.

وقال [القاضي أبو الحسن] (٣) بن القصار: إن الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها.

وسبب الخلاف: ما قدمناه، وله مطلع آخر: هل الحيض أصل, والجنابة في [حكم] (٤) التبع، أو كل واحد منهما أصل في نفسه؛ اعتبارًا بحالة الانفراد؟

فإن أرادت أن تغتسل قبل ارتفاع [دم] (٥) الحيض لترفع عن نفسها حدث الجنابة لتقرأ القرآن: هل يفيدها ذلك [الغسل] (٦) شيئًا ويجزئها أم لا؟ فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يطرأ الحيض على الجنابة.

والثاني: أن تطرأ الجنابة على الحيض.

فأما طروء الحيض على الجنابة: فهل يجزئها أن تغتسل وتقرأ القرآن، ويزول عنها [حدث] (٧) الجنابة؟

فالمذهب على قولين:


(١) المدونة (١/ ٢٨).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: حيز.
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: حكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>