للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلِ السنِّ. ولذلك جعل قوله "إن ارتبتم" راجعٌ إلى الحكم لا إلى الحيض. أي إن شككتم في حُكمهن.

ثُمَّ قال في التي تبقى تسعة أشهر [و] (١) لا تحيض [وهى في سن من تحيض] (٢) أنَّها: تعتدُّ بالأشهر.

وأمَّا إسماعيل القاضى وابن بكير مِن أصحاب مالك: فذهبوا إلى أنَّ الريبة هاهنا هى الحيض، وأنَّ اليائس في كلام العرب: هو ما يُحكم عليه بما [يسبق] (٣) منهُ بالقطع.

فطابقوا [بتأويل الآية] (٤) مذهبهم الذي هو مذهب مالك، ونعم ما فعلوا، لأنَّهُ: إنْ فُهم مِن هاهُنا أنَّ اليأس: القطع، فقد يجبُ أن تنتظر الدم وتعتدُّ بِهِ، حتى يكونَ في هذا السِّنِّ أعنى سن اليأس.

فإن فُهم مِن اليأس: ما لا يُقطع بالقنوط، فيجبُ أن:

تعتدَّ التي انقطع دمها عن العادة بالأشهر، إذ هى في سنِّ مَنْ تحيض، وهو قياس أهلُ الظاهر: لأنَّ اليائسة في الطرفين، ليس هى عندهم مِن أهل العدة [لا] (٥) بالأقراء ولا بالشُهُور.

وأمَّا مثار الخلاف بين القول بالثلاثة الأشهر، والقولُ بالأربعة فإنَّهُ: يرجعُ إلى الظُهور والحركة أيُّهما أقوى.

فمن نظر إلى أنَّ الحركة أقوى، لما في الظهور مِن الريبة: أن يكون


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: يئس.
(٤) في أ: بالآية.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>