للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ريحًا فينفش أو لا يظهرَ أصلًا [قال بالأربعة] (١).

ومَن نظر إلى تحديد الشارع هذا القول في الثلاثة الأشهر: فجعلها بدلًا مِن ثلاثةِ قُروء، اعتمدها وقال بها.

ومَن فرق بين المستحاضة والمُسترابة فيهِ: فيقول:

المُسترابة أصل بنص قولِ عمر رضي الله عنهُ، و [المستحاضة] (٢) حملها بتمييز الدم إن أمكن، لا يُحكم الشرع كما هو أصل عند [أهل الأصول] (٣).

وأمَّا [المسترابة] (٤) بحس بطن وبحركة في بطنها، فالمذهب [فيها] (٥) على أربعة أقوال كلها قائمة مِن "المُدوّنة":

أحدها: أنَّها تنتظر إلى أربع سنين، وهو قوله مالك في "كتاب العدَّة"، وفي "كتاب العِتق الثانى" مِن "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّها تنتظر إلى خمسِ سنين، وهو قولُ ابن القاسم في "كتاب العدة".

والثالث: أنَّها تنتظر إلى سبع سنين، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا لاستدلاله بامرأة العجلانى، وهو قولٌ منصوصٌ عليه في "المذهب" [وهى رواية أشهب عن مالك في المدونة] (٦).

والقول الرابع: أنَّها تنتظر أبدًا، حتى تذهب الريبة عنها أو تضع،


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: والمسترابة والصواب ما أثبتناه من ب.
(٣) في هـ: الأصوليين.
(٤) في أ: المستبرأة.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>