للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قولُ أشهب [عن مالك وقال أصبغ] (١): إذا جاوزت الخمس: فقد احتيط لها، وينزل على [أنها] (٢) ريح.

وهذا الخلاف: لا مُستند له في الأدلة الشرعية، وإنَّما ينبنى على الاستحسان واعتبار القياس المصلحى الذي اعتمدهُ مالك، وهو قياسٌ ضعيفٌ عند الأصوليين لم يعتمدهُ إلا مالك رضي الله عنه، على ما ذكرهُ أبو المعالى.

وهذا كله إذا لم تذهب الريبة قبل ذلك فترجع إلى حكم المرتابة بتأخير الحيض.

فإن ذهبت الريبة قبل تمام السنة في [عدة] (٣) مِن طلاق تربَّصت إلى إتمام السنة.

وإن كانت مِن وفاة تربَّصت إلى [حكم] (٤) أربعة أشهر [وعشرا] (٥).

إلا أن يكون ذهاب ريبة الحمل بعد السنة في الطلاق، وبعد أربعة أشهرٍ وعشرًا في الوفاة، [فتحل] (٦) مكانها، وإن ذهبت ريبة الحمل ورأت الحيض رجعت إلى أحكام الحيض.

وأمَّا الإماء: فينقسمن إلى معتدَّة مِن طلاق أو مُعتدَّة مِن [وفاة] (٧) سيدها:


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أن.
(٣) في أ: علة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: فيحمل.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>