للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمعتدة من طلاق: هى كالحرة في جميع ما [تقدم] (١) حرفًا حرفًا إلا في الأقراء: فإن الأمةَ فيها على النصف مِن الحُرَّة. غير أنَّ مالكًا قال: يستكمل على الأمة حيضتان، لأنَّ الحيضة الواحدة لا تتبعض.

وذلك منهُ جنوحٌ إلى أن الأقراء: هى الحيض، كمذهب العراقيين.

وإلا فعلى مذهبه، أنَّ الأقراء: هى الأطهار، ينبغى أن تكون عندهُ الأمة في الطلاق قرءٌ ونصف قرء، لأنَّ الطهر [مما] (٢) يتبعض. والاعتراض بذلك على المذهب واقعٌ جدًا.

وأمَّا المعتدَّة مِن [سيدها] (٣): كأُم الولد يعتقها سيدها أو أعتق أمة كان يطأها، هل ذلك عِدَّة أو استبراء: فالمذهب على قولين منصوصين في "المُدوّنة" في "كتاب العدة".

وأما [المعتدات] (٤) من وفاة: فينقسمن إلى حوامل وحوائل:

فالحوامل: هل يحلهن الوضع أو لابد مِن أقصى الأجلين؟ فالمذهب على قولين حكاهما أبو عبد الله المازرى في المذهب. والمشهور أنَّ الوضع يحلهن.

وسبب الخلاف: تعارض العمومين:

عموم قوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلهنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهنَّ}.

وعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].


(١) في ع، هـ: ذكرنا.
(٢) في أ: لا.
(٣) في أ: سيد.
(٤) في أ: المعتدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>