للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن حديث سبيعة الأسلمية عضَّد أحد العمومين، فرجَّح على الآخر به [على] (١) مشهور المذهب [والحوائل: حرائر وإماء] (٢).

وأمَّا الحرائر فعلى ضربين: مدخولٌ بِهنَّ وغيرُ مدخولٍ بهنَّ:

فغيرُ المدخول بهنَّ عليهن [العدة] (٣) أربعة أشهرٍ وعشرًا، على أيِّ صفةٍ كانت المعتدة منهنَّ، صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كتابية.

والإحداد على جميعهنَّ إلا الكتابية، ففيها قولان منصوصان في "المدوّنة":

أحدهما: [أن عليها الإحداد] (٤)، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنَّها لا إحداد عليها، وهو قولُ ابن نافع.

وسبب الخلاف: الكفار، هل هم مُخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

وينبنى الخلاف أيضًا على اختلافهم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلَّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاث ليال إلا على زوج فإنَّها تحدَّ أربعة أشهر وعشرًا"، هل خرج ذلك مخرج الغالب أم هو مقصورٌ على المؤمنات دون المُشركات [و] (٥) الكتابيات؟

فأمَّا المدخولُ بهنَّ: فلا يخلو حال المعتدة منهنَّ من ثلاثة أوجه:-

أحدها: أن يمر بها زمان حيضتها في عدتها [فحاضت] (٦)، فهذهِ لا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: أنها تحتد.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>