للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف أنَّها تحلُّ بانقضاء أربعة أشهر [وعشرا] (١).

والثانى: أنْ تنقضى عدَّتها قبل أن يأتى [عليها] (٢) زمان حيضتها، كالتى تحيض من خمسة أشهر إلى خمسة أشهر، فهل تُحلُّ بانقضاء العدّة أو تنتظر الحيضَة؟ قولان:

أحدهما: أنّها تحل ولا تنتظر الحيض، وهو قول ابن القاسم، وهو المشهور وهو ظاهر المُدوّنة.

والثانى: أنَّها تنتظر الحيض ولا تحلُّ بها، وهو قولٌ ضعيف، عزاهُ أهل المذهب إلى ابن كنانة.

والوجه الثالث: أن يمر عليها زمان حيضتها، فرفعتها حيضتها [فلم تحض] (٣)، فلا يخلو من أن يكون لعذرٍ أو لغير عذر:

فإن كان ذلك لعُذر: فإنَّها تحلُّ بانقضاء العِدَّة مِن غير اعتبار بالحيضة إن كان الرفع لأجل [الاعتراض] (٤) بالرضاع [بالاتفاق] (٥).

أو لأجل المرض: على الخلاف.

فإن كان ارتفاعها لغير عُذرٍ، فالمذهب فيها على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ عدتها أربعة أشهر وعشرًا، كانت مستبرأة أو مستحاضة.

والثانى: أنَّها تنتظر ستة أشهر.

والثالث: أنَّها تنتظر تسعة أشهر.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ. جـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في هـ: بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>