للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والأسامي] (١)؟.

فمن اعتبر الألقاب والتسميات، قال: لا تحسب بدمِ النفاس قُرءًا.

والله تعالى يقولُ: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، والنفاس لا يُسمى قرءًا.

ومن اعتبر المعانى، في كون دم النفاس لهُ حكم دم الحيض في جميع ما تعلَّق بهِ من الأحكام قال: تحسبُ بهِ.

ومعنى التداخُل: أن يكون الحُكم لإحدى العدتين، وتندرج الأُخرى تحتها.

وعدم التداخُل: إمَّا طلبُ أقصى الأجلين، إذا تمت إحداهما، انتظرت تمام الأخرى، وهو المشهور.

أو أنَّها إذا أتمت إحداهما، ابتدأت الأُخرى، كما قال عُمر رضي الله عنه [وهو الذي نقله ابن الجلاب] (٢).

فهذا جُملة ما حضرَ عندي الآن في تحصيل مسألة تداخل العدَّتين.

وإلى الله الهداية في بُلُوغ الغاية.

والحمد لله وحده.


(١) في أ، جـ: والتسميات.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>