للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن القسم الرابع: وهو المفقود في الفتن التي تكون بين المُسلمين فيما بينهم، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن تشهد البينة العادلة أنَّهُ حضر اللقاء.

والثانى: أنْ تشهد البينة أنَّهُ خرج مع العسكر ولم يروهُ في المعركة.

فإن شهدت البينة على حضوره في اللقاء فقد اختلف المذهبُ [فيه] (١) على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّه يُحكم لهُ بحكم الموت وليس في ذلك أجل.

وتعتد زوجتهُ [من يوم] (٢) اللقاء وإن لم تشهد [البينة] (٣) بموته، وهو قولُ سحنون في "العُتبيَّة".

والثانى: أنَّ زوجتهُ تتربَّص سنة. وهي رواية أشهب، وأحد قولى ابن القاسم:

والثالث: التفصيل بين قُرب البلاد التي فيها الفتن وبُعدها.

فما قُربَ مِن [البلاد] يتلوم (٤) الإِمام لزوجته باجتهادهِ، [بعد] (٥) انصراف مَن انصرف وانهزام مَن انهزم [ثُم تعتد] (٦) وتتزوج.

وفيما بعد مثل: إفريقية ونحوها يريد من المدينة تنتظر سنة. وهو قولُ مالك في "العُتبيَّة" وكتاب [محمَّد بن الموّاز] (٧).


(١) في: فيها.
(٢) في أ: بين.
(٣) سقط من هـ.
(٤) في ع، هـ: البلدان.
(٥) في أ: بقدر.
(٦) سقط من أ.
(٧) في هـ: ابن عبد الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>