للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الرابع: أنَّ ما بعد هو على حكم المفقود، وتتربَّص أربع سنين وهو قول مالك في كتاب محمَّد أيضًا.

وعلى القول بأنَّها تنتظر سنة، فهل تكون العدَّة داخلة في السنة [أم لا] (١)؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها تعتدّ بعد السنة.

والثانى: أنَّ العدَّة داخلة في السنة. والقولان لابن القاسم في كتاب "ابن الموّاز" على ما حكاهُ أبو محمَّد في "النوادر" [وهذا كله حكم الزوجة] (٢).

وأمّا مالُهُ: فيتخرج الخلاف [فيه] (٣) على الخلاف الذي [ذكرناه] (٤) في الزوجة.

فمن رأى أنَّ العدّة مِن يوم التقاء الصفين، قال: يُقسم مالهُ ساعتئذ.

ومن رأى أنَّ الزوجة تتربَّص أربع سنين، قال: يُوقف مالهُ إلى التعمير.

وعلى القول بأنَّها تتربَّص سنة، هل يُقسَّم مالهُ أو يُوقف؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يُقسَّم مالهُ ذلك الوقت الذي تحل فيه.

والثانى: أنه يوقف ماله إلى التعمير.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>