للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنَّ لها السَّكنى ولا نفقة لها، وهو [مذهب] (١) مالك والشافعى وجماعة.

وسبب الخلاف: اختلاف الروايات في حديث فاطمة بنت قيس [ومعارضة ظاهر الكتاب له. فمن لم يوجب لها نفقة ولا سكنى استدل بما روى في حديث فاطمة بنت قيس] (٢) أنها قالت:

"طلَّقنى زوجى ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى" خرَّجهُ مُسلم.

[و] (٣) في بعض الروايات [أنه قال:] (٤) "إنَّما النفقة والسُّكنى لمن لزوجها عليها الرجعة".

وهذا القول مروىٌ عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم [أجمعين] (٥).

ومَن أوجب لها السُّكنى دون النفقة احتجَّ بما خرّجهُ مالك في موطأه من حديث فاطمة المذكور، وفيه: فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس لك عليه نفقة" وأمرها أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ولم يذكر فيها إسقاط السُّكنى، فبقى على عمومهِ {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}.

[وجعل] (٦) أنَّ أمرهُ - صلى الله عليه وسلم -[لها] (٧) أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك مُعلَّلٌ


(١) في هـ: قول.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من هـ.
(٦) في أ: ومعلوم.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>