للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأمور منها: أنَّها كانت في مكان وحش، فخاف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول عائشة رضي الله عنها.

ومنها أنها كانت [لَسِنَة تؤذى] (١) أحماءها وجيرانها، وهو قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه.

ومن أوجب لها الأمرين جميعًا (النفقة والسكنى) صار إلى وجوب السكنى لها بعموم قولهِ تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} وصار إلى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة لوُجوب السُّكنى في الرجعة وفي الحامِل وفي نفس الزوجية.

وبالجُملة فحيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ في حديث فاطمة هذا: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقولِ امرأةٍ لا ندرى أصدقت أم كذبت".

يُريد: قولهُ تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ. . . .} الآية.

والمعروف من [سنة] (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ أوجب النفقة حيث تجب السُّكنى.

وقال بعض المتأخرين: "الأوْلى في هذه المسألة أحد المذهبين:

إمَّا أن يُقال: لها الأمرين جميعًا فيصير إلى ظاهر الكتاب والمعروف مِن السُّنة.

وإمَّا أنْ يُخصص [هذا] (٣) العموم بحديث فاطمة بنت قيس المذكورة.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>