للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلاقٌ إلى أجل، لأنَّ الصلاة لابُدَّ لها منها.

والثانى: أنَّهُ لا يحنث حتى [تفعل] (١) ما [حلف] (٢) عليه، من أكلٍ أو شُربٍ أو رُكوبٍ أو قيامٍ أو قُعودٍ، لأنَّ هذهِ الأشياء يُمكن [ألا تفعلها] (٣)، إذ هى مُتعلقة بمشيئة آدمى، وأنَّها مِن جنس مقدورهِ، لأنَّ الحالف إنَّما علَّقَ حنثهُ بفعلها، ومتى لم تفعل ذلك الفعل لم يقع الحنث، وهو ظاهر "المُدوّنة"، في قولهِ: "هذه أيمان".

وفي قولهِ في الحيضِ: إن قال لها: [أنت] (٤) "طالقٌ إذا حضت أو إن حضت" " [ليست] (٥) هذه يمين" لما كان الحيض ليس [من جنس] (٦) مقدُور النساء وإنَّما هو أمر يأتى على جِبِلَّة وعادةٍ قد أجراها الله في بنات آدم، وهذا على مذهبه في "المُدوّنة" في الحيض، وإلا فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلُّها قائمة مِنَ "المُدونة":

أحدها: أنَّه يعجل عليه الطلاق في الحال، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

والثانى: أنَّهُ لا شىء عليه في الحيض حتى تحيض، وهو قول أشهب في كتاب "محمَّد"، وهو ظاهر "المُدوّنة" فيما يُحتمل أن يكون ويُحتمل ألا يكون، وهو قول المخزومى وابن عبد الحكم وابن وهب.


(١) في هـ: يقع.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: ليس.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>