للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحامل: هل هو حيض أم لا؟ وكان أمر الاستظهار في الحيض الذي لا شك فيه: مختلف فيه؛ ففي الحامل أضعف، فلا تستظهر.

وأما الرواية: إلا أن تكون [استرابت] (١) من حيضتها [شيئًا] (٢) من أول ما حملت، فقالوا: إنها رواية فاسدة؛ لأنها عكس النظر وضد الصواب.

وهو كلام متناقض في نفسه، وعلى قول ابن القاسم الذي يقول: إن حكمها حكم الحامل تحيض.

والحامل عنده منفردة بحكمها، وحكمها في الحيض، وحكم الحائل متغايران؛ فقد اختلف المذهب في حكمها على أربعة أقوال (٣):

أحدها: أنها إن رأت ذلك في شهرين تركت الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها.

وإن رأت ذلك في ثلاثة أشهر، فكذلك أيضًا.

وهو قول ابن اللباد.

والثاني: أنها [إن] (٤) رأته في ثلاثة أشهر تركت [ق/ ١٧ أ] الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها.

فإن رأته في أربعة أشهر تركت الصلاة عشرين يومًا. وهذا قول ابن القاسم في الكتاب.

والثالث: أنها تضاعف الأيام تجلس في أول [شهور الحمل] (٥) أيامها


(١) في الأصل: استبرأت، والتصويب من المدونة.
(٢) سقط من أ.
(٣) المدونة (١/ ٥٤).
(٤) في ب: إذا.
(٥) في: شهورها.

<<  <  ج: ص:  >  >>