للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتستظهر، وفي الثاني: تُثنَى أيامها، وفي الثالث: تُثَلّثها، وفي الرابع: تَرَبْعها [بلا استظهار] (١) حتى تبلغ ستين يومًا ثم لا تزيد.

وهذا كأنه يَرى الدّم لَمَّا لَمْ يأت صار كأنه شيء أُحبس، فإذا اندفع حُكم [له] (٢) بالقَدْر الذي كان يجب أن يأتي به في كل شهر؛ لأنه دم أحتبس ثم خرج، وهو قول [ابن وهب] (٣).

القول الرابع: أن تترك الصلاة الأيام التي كانت تحيض قبل الحمل من أول ما بلغت. وهذا القول حكاه ابن لبابة من رواية أصبغ عن مالك.

واختلف في السّنة الأشهر: هل حكمها حكم الثلاثة الأشهر [أم لا] (٤)؟

على قولين:

أحدهما: أن حكمها حكم الثلاثة الأشهر، وهو قول أبي القاسم [بن شبلون] (٥).

والثاني: أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها.

وسبب الخلاف: بين قول ابن القاسم وأشهب في أصل المسألة: النادر هل يعطي له حكم نفسه، أويعطي له [حكم] (٦) غالب جنسه [فأشهب يقول: يعطي له حكم غالب جنسه] (٧).


(١) في ب: بالاستظهار.
(٢) في أ: لها.
(٣) في ب: ابن حبيب.
(٤) سقط من أ.
(٥) في جـ: ابن شعبان.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>