للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العموم والخصوص.

والدليل لمالك رحمه الله: أنَّهُ إذا عمَّ جميع النسوان أو ضرب أجلًا لا يبلغه عمره أو لم يضرب [أجلًا] (١) كونُهُ ضيَّق الواسع وسدَّ باب الإباحةِ على نفسه، فكان ذلك مِن باب الحرج والمشقَّة، وهذا من باب نذر المعصية والله تعالى يقول: {لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} وهكذا الحُكم فيما إذا لم يضرب أجلًا سواء.

فأمَّا إذا قيَّد الأجل بموت زيدٍ مثل أن يقول "كُلَّ امرأةٍ أتزوجها ما عاش [زيدٌ] (٢)، طالق" فهل يلَزمُهُ اليَمين؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن ذلك يلزمُهُ، وتُطلَّق عليهِ كُلُّ امرأةٍ تزوّج قبل موتِ فُلان، وهذا هو المشهور.

والثانى: أنَّهُ لا شىء عليهِ، لإمكان أن يموت الحالفُ قبل موت فُلان فيكون بمنزلة مَن عمَّ جميع الأزمنة.

وهذا الوجهُ يعم جميع النسوان الحرائر والإماء.

وأما الوجهُ الثاني إذا خصَّصَ، فلا يخلو مِن أربعةِ أوجه:

أحدها: أن يقع التخصيص بالأزمان.

والثانى: أن يقع التخصيص بالبُلدان.

والثالث: أنْ يقع التخصيص بأجناس النسوان.

والرابع: أن يقع التخصيص بالأعيان.

فالوجهُ الأول: إذا وقع التخصيص بالأزمان فقد تقدَّم.


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: فلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>